Catatan Prasetyo Abu Kaab

23 April 2024

في المسح على العمامة

April 23, 2024 Posted by Abu Kaab , , No comments

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد


المقدمة

قبل أن نشرع في صلب الموضوع لا بد أن نعرف الأمور التالية حتى نتصر عن هذه المسألة جيدا ألا وهي:

هذا المبحث خاص بالوضوء. وأما الغسل فيجب خلعها.

إذا كان الرأس فيه جرح ووضع عليه الجبيرة فهذا مبحث المسح على البيرة وليس الإمامة.

يرى الشافعية أن المسح على العمامة مستحب ولا يكفي الاقتصار عليها بل يمسح بناصيته.

قال النووي:

«المجموع شرح المهذب» (1/ 407 ط المنيرية):

«وأما إذا اقتصر على مسح ‌العمامة ولم يمسح شيئا من رأسه فلا يجزيه بلا خلاف عندنا»

والصحيح ما ذهب إليه الحنابلة وهو جواز المسح على العمامةِ، مقتصرًا عليها دونَ مسْحِ الرَّأس. 

والله أعلم


معنى المسح على العمامة

المسح هو إمرارُ اليدِ المبتلَّةِ بلا تسييلٍ ( معجم التعريفات للجرجاني ص ١٧٨)

العمامة هي اللباس الذي يلف على الرأس تكويرًا. ( معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ص 729 )

وفي الاصطلاح لا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي.


‌‌حكم المسح على العمامة:

اختلف الفقهاء في حكم المسح على العمامة

1 - فذهب الحنفية إلى عدم جواز المسح عليها؛ لأنه لا حرج في نزعها.

2 - وقال المالكية : يجوز المسح عليها إذا خيف الضرر بنزعها ولم يتمكن من حلها.

3 - وقال الشافعية والحنابلة بجواز المسح عليها، إلا أن الشافعية قالوا: لا يكفي الاقتصار عليها بل يمسح بناصيته وعلى العمامة.

والصحيح: يجوزُ المسحُ على العمامةِ، مقتصرًا عليها دونَ مسْحِ الرَّأس، وهذا مَذهَبُ الحنابلةِ على المشهورِ، والظاهريَّة، وبه قال جمهورُ الصَّحابة والتَّابعين، وهو اختيارُ ابنِ المُنذِر، وابنِ تيميَّة، وابنِ القيِّم، والشوكانيِّ، والشنقيطيِّ، وابنِ عُثيمين.


الأدلَّة:

أوَّلًا: من الكتاب

قولُ الله تعالى في آيةِ الوُضوءِ: وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ [المائدة: 6] 

وجه الدَّلالة:

 أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مبيِّنٌ لكلامِ الله، مفسِّرٌ له، وقد مسح النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على العِمامةِ،كما أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد أمر بغَسلِ الرِّجلين، وجاءت السُّنَّة النَّبويَّة بالرُّخصةِ بمَسحِ حائِلِهما

ثانيًا: مِن السُّنَّةِ

1- عن المُغيرة بن شُعبةَ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم توضَّأ، فمسحَ بناصِيَتِه، وعلى العمامةِ، وعلى الخفَّينِ  ))

2- عن عمرِو بن أُميَّة رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يمسَحُ على عِمامَتِه وخُفَّيه  ))

ثالثًا: من الآثار

1- عن عبد الرَّحمن بن عُسيلةَ الصُّنابحيِّ قال: (رأيتُ أبا بكر الصِّدِّيقَ يمسَحُ على الخِمارِ- يعني: في الوضوءِ)

2- عن سُوَيد بن غَفَلَة قال: (سألتُ عُمرَ بن الخطَّاب عن المسحِ على العِمامةِ؟ قال: إنْ شئتَ فامسَحْ عليها، وإنْ شئتَ فلا)

( https://dorar.net/feqhia/279 )


‌‌شروط المسح على العمامة:

يشترط لها ما يشترط للخف، ومنها:

1 - كونه في حدث أصغر.

2 - كونها طاهرة.

3 - أن تكون ساترة لجميع الرأس لا ما جرت العادة بكشفه كالأذنين وبعض مقدم الرأس وكذا جوانب الرأس أو مؤخرته فإنه يعفى عنه.

4 - أن المسح عليها إنما يجوز في حق الرجل.

https://dorar.net/feqhia/281


هل يجزئ غسل الوجه في الوضوء مع كون العمامة تغطي جزءا منه؟

لابد من إزاحة العمامة ورفعها عن الوجه ليتأتى استيعاب الوجه في الوضوء . ولا يجزئ غسل الوجه مع ترك ما غطته العمامة منه .

يجب استيعاب الوجه عند غسله في الوضوء ، لقوله تعالى : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) المائدة/ 6.

وحد الوجه : من منابت شعر الرأس المعتاد ، أو من منحنى الجبهة إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا ، ومن الأذن إلى الأذن عرضا . انظر : "الكافي" لابن قدامة وشرحه للشيخ ابن عثيمين .

وعليه ؛ فلابد من إزاحة العمامة ورفعها عن الوجه ليتأتى استيعاب الوجه في الوضوء . ولا يجزئ غسل الوجه مع ترك ما غطته العمامة منه . والله أعلم. ( https://islamqa.info/ar/answers/146562 )


كيفية المسح على العمامة

المسح هو إمرارُ اليدِ المبتلَّةِ بلا تسييلٍ كما مر معنا.

فمن أراد أن يمسح عمامته بدلا من مسح الرأس فأنه يمسح أكثر العمامة، فلو مسح جزءًا منها لم يصح، وإن مسح الكل فلا حرج، ويستحب إذا كانت الناصية بادية أن يمسحها مع العمامة. ( انظر باب "حكم المسح على العمامة" )


‌‌هل يجوز المسح على خُمُرِ النساء؟

اختلف العلماء في جواز ذلك؛ فقال بعضهم: لا يجزئ المسح على الخمار، وقال آخرون بأنه يجوز المسح على الخمار المدار تحت الحلق. وهذه هي إحدى الروايتين في مذهب الحنابلة، وعليها المذهب.

والصحيح: أنه متى حصلت المشقة إما لبرودة في الجو أو مشقة في النزع، فالتسامح في هذا لا بأس به، أما ما عدا ذلك فالأولى أن لا تمسح؛ لعدم ورود النص الصحيح في ذلك.

https://dorar.net/feqhia/283  


هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


أهم المراجع: الفقه الميسر قسم العبادات للأستاذ عبد الله محمد الطيار, مدار الوطن - الرياض, الطبعة الرابعة 2018 مـ


كتبه الفقير إلى الله: براسيتيو أبو كتب

11 شعبان 1445